السيد محمد علي العلوي الگرگاني

12

منهج الصالحين

5 - ماء البئر مسألة 44 : ماء البئر وهو الذي ينبع من الأرض لا يتنجس بوصول النجاسة اليه إلّا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ولو كان أقل من كر ، نعم يستحب فيما إذا وقعت فيه إحدى النجاسات نزحه بالتفصيل الذي مرّ في الكتب المفصلة . مسألة 45 : إذا وقعت نجاسة في البئر وتغير أحد أوصافه الثلاثة ثم زال التغير من جراء اتصال الماء بالنبع فإنه يطهر . مسألة 46 : إذا اجتمع ماء المطر أو غيره في حفرة وكان قليلًا فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة . أحكام المياه مسألة 47 : الماء المضاف لا يطهر الحدث ولا الخبث . مسألة 48 : يتنجس الماء المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كان ألف كر نعم إذا وقع على النجس متدافعاً بقوة كما إذا صب ماء الورد على اليد المتنجسة فما اتصل بالنجاسة يتنجس والباقي يبقى على طهارته . مسألة 49 : لا يطهر الماء المضاف المتنجس إلّا إذا استهلك في الماء المطلق الجاري أو الكر . مسألة 50 : إذا شك في ماء مطلق في صيرورته مضافاً فهو محكوم بالإطلاق أي يطهر ويصح منه الوضوء والغسل وإذا كان مضافاً وشك في صيرورته مطلقاً فهو باقٍ على اضافته . فلا يطهر حينئذٍ ولا يصح منه الوضوء ولا الغسل . مسألة 51 : الماء الذي لا يعلم إطلاقه أو إضافته ولم يكن له حالة سابقة لا يصح منه الوضوء ولا الغسل نعم إذا كان كراً أو أكثر ووصلت اليه